البحث في نهاية الإحكام
٥٢٥/٩١ الصفحه ٣٨٩ :
الثاني عشر : الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق
عليه السلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال
الصفحه ٤٢٤ : (١) . والقيام في الاقامة أشد ، لقول الكاظم عليه السلام ولا يقيم الا وهو قائم (٢) .
العاشر : أن يكون على مرتفع
الصفحه ٤٢٥ : مؤذني رسول
الله صلى الله عليه وآله ، بل يستحب لجامع الصفات ، لاطلاق الاخبار الدالة على الحث عليه ، فلا
الصفحه ٤٢٧ :
ولقول الصادق
عليه السلام : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ، ثم ذكرت قبل أن تركع ، فانصرف
الصفحه ٤٢٩ : المؤذن عند اشارته ، لقوله
عليه السلام : المؤذن أملك بالاذان
والامام أملك بالاقامة (١) . ولأن الاقامة
الصفحه ٤٥٣ :
عليه . وصورته « الله أكبر » لقوله عليه السلام : لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه
الصفحه ٤٥٥ : . ولا إلى الترجمة ، سواء كان بالعجمية أو بغيرها ، بل يجب النطق بالصيغة العربية ، اقتداءاً به عليه السلام
الصفحه ٤٥٦ :
إلى موضعه وينتفع به طول عمره ، واستصحاب الماء للمتنقل
غير ممكن ، ويجب عليه الصبر إلى آخر الوقت
الصفحه ٤٦٥ :
الثامن : الاعراب شرط في القراءة على الأقوى ، فلو لحن عمداً
أعاد ، سواء كان عالماً أو جاهلاً
الصفحه ٤٧١ :
المقام الأول ( الماهية )
وهما كيفيتان
متضادتان واجبتان في الصلاة على الأصح ، لأن النبي
الصفحه ٤٧٧ :
الثالث : الوقوف في مواضعه ، تحصيلاً للفائدة من الاستماع . ولا يستحب له التطويل كثيراً فيشق على من
الصفحه ٤٨٢ :
ولا فرق بين
العامد والساهي على اشكال . وكذا لو نسي الركوع في قيامه فهوي ليسجد ، فلما بلغ حد
الصفحه ٤٩٤ : عليه وآله قال : « الله
أكبر » ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل ثم نهض (٢) . وقال الصادق
عليه السلام : إذا رفعت
الصفحه ٥٠٦ :
الفصل
الثاني
( في مندوبات الصلاة )
وقد تقدم ذكر
بعضها ، وتزيد هنا أمور تشتمل على
الصفحه ٥١٥ : الصلاة بغير اختياره ولا بتقصير منه ، فإن أمكن إزالته على الاتصال بحدوثه ، كما لو وقعت عليه نجاسة يابسة