السابع : لا ترتيب بين فوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء ، ويحتمل الترتيب .
الثامن : الاحتياط يترتب بترتب المجبورات ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد ، سواء كانت من صلاة واحدة أو متعددة ، وسواء اتحد جنس المتروك أو اختلف .
التاسع : الأقوى عدم انعقاد النافلة لمن عليه فريضة ، لعموم : لا صلاة لمن عليه صلاة (١) .
العاشر : لا يعذر جاهل الترتيب في تركه ، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة .
الحادي عشر : لو نسي تعيين الرباعية ، كفاه العدد مرة واحدة ، وسقط الجهر والاخفات .
الثاني عشر : لو كان عليه منذورة وفائتة وصلى إحداهما ونسيه ، فإن اتفقتا عدداً كفاه بنية واحدة مشتركة ، وإلا صلاهما معاً .
الثالث عشر : لو ذكر في الاثناء التعيين ، عدل بنية الاطلاق إليه في الرباعية ، وبنية المعين إلى الفائتة إن خالفت ، مع إمكان العدول .
الرابع عشر : لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد ، صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء ، لعدم حصول البراءة من دونه . وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد .
ويحتمل الزامه بقضاء المشكوك فيه ، فلو قال : تركت ظهراً في بعض شهري وصليتها في الباقي ، وأعلم أن الذي صليته عشرة أيام ، كلف قضاء عشرين ، لاشتغال الذمة بالقرض ، فلا يسقط إلا بيقين ، والزامه بقضاء المعلوم تركه . فلو قال : أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة ، وأشك في عشرة ، كلّف العشرة المعلومة الترك ، بناءاً على أن ظاهر المسلم لا يفوته الصلاة .
__________________
(١) أورد الرواية في الجواهر ٧ / ٢٥٤ ، وسائل الشيعة ٣ / ٢٠٦ ح ٣ ما يدل على ذلك .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

