بها إحدى الأربع ، وبمغرب . وقيل : الخمس . والوجه الأول ، لأصالة البراءة ، وقول الصادق عليه السلام : صلى ركعتين وثلاثاً وأربعاً (١) .
فروع :
الأول : لو تلبس بنافلة ، فذكر (٢) أن عليه فريضة ، أبطلها واشتغل بالفريضة ، وليس له العدول إليها ولا الاتمام ، لفوات الشرط ، وهو نية الفرض وحصول النهي عن التطوع بعد دخول الفريضة .
الثاني : لو ذكر فائتة وهناك جماعة في حاضرة ، دخل معهم بنية الفائتة إذا توافق (٣) النظم .
الثالث : لو شرع في الفائتة على ظن السعة ، فظهر التضيّق ، عدل مع الامكان ، فإن تعذر قطعها وصلى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة . ولو كان أقل أتم وقضى الحاضرة .
الرابع : لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل السابق ، فالأحوط الترتيب ، ليحصل يقين البراءة ، فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس . ويحتمل سقوطه ، لأصالة البراءة من الزائدة .
ولو كان معهما مغرب من ثالث ، صلى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائدة .
الخامس : لو فاته مغرباً من يومين ، نوى تقديم السابق ، وكذا لو فاته أيام متعددة .
السادس : لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق ، صلى عدد الأيام ، ويصلي مع كل رباعية صلاة قصر ، سواء تعدد أو اتحد أحدهما .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ / ٣٦٥ ح ١ ب ١١ .
(٢) في « س » ثم ذكر .
(٣) في « ق » إذا اتفق .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

