ولو علم ترك صلاة واحدة في كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلى اثنتين وثلاثاً وأربعاً مكرراً حتى يظن (١) الوفاء .
ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس ، صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء .
ولو فاتته صلاة سفر حضر وجهل التعيين ، صلى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحداهما .
الخامس عشر : يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، لأنها عبادة فاتت ، فشرع قضاؤها كالفرائض ، وللرواية (٢) . فإن تعذر القضاء ، استحب أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، فإن تعذر فعن كل يوم ، فإن تعذر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، فإن تعذر فمد لهما للرواية (٣) . ولا يتأكد القضاء لو فاتت بمرض .
السادس عشر : القضاء تابع للفوائت في الهيئة والعدد ، فيقضي الحاضر ما فاته سفراً قصراً ، والمسافر ما فاته حضراً تماماً ، لأنه إنما يقضي ما فاته ، والفائت عدد مخصوص فلا يزيده ولا ينقصه ، لقوله « فليقضها كما فاتته » (٤) وكذا يجب الاتيان بالجهر والاخفات على حسب الفائت .
ولا يستحب الاتيان بالنافلة التابعة لها ، لأن براءة الذمة من الفريضة شرط في النافلة . نعم يستحب بعد الفريضة قضاء النافلة وإن كانت متقدمة في الأداء .
ولا يجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف أو شدته حال الأمن بل في الكمية ، وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت ، وإلا فتمام . وكذا لا يجوز المساواة في كيفية صلاة المريض .
__________________
(١) في « ق » يغلب .
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٠ ح ٤ .
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٦ .
(٤) عوالي اللئالي ٣ / ١٠٧ ح ١٥٠ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

