ولو علم ترك صلاة واحدة في كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلى اثنتين وثلاثا وأربعا مكررا حتى يظن (١) الوفاء.
ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس ، صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء.
ولو فاتته صلاة سفر حضر وجهل التعيين ، صلى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحداهما.
الخامس عشر : يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، لأنها عبادة فاتت ، فشرع قضاؤها كالفرائض ، وللرواية (٢). فإن تعذر القضاء ، استحب أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، فإن تعذر فعن كل يوم ، فإن تعذر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، فإن تعذر فمد لهما للرواية (٣). ولا يتأكد القضاء لو فاتت بمرض.
السادس عشر : القضاء تابع للفوائت في الهيئة والعدد ، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا ، والمسافر ما فاته حضرا تماما ، لأنه إنما يقضي ما فاته ، والفائت عدد مخصوص فلا يزيده ولا ينقصه ، لقوله « فليقضها كما فاتته » (٤) وكذا يجب الإتيان بالجهر والإخفات على حسب الفائت.
ولا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها ، لأن براءة الذمة من الفريضة شرط في النافلة. نعم يستحب بعد الفريضة قضاء النافلة وإن كانت متقدمة في الأداء.
ولا يجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف أو شدته حال الأمن بل في الكمية ، وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت ، وإلا فتمام. وكذا لا يجوز المساواة في كيفية صلاة المريض.
__________________
(١) في « ق » يغلب.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٥٠ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٥٦.
(٤) عوالي اللئالي ٣ ـ ١٠٧ ح ١٥٠.