ولو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد ، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كفى ، وإلا تداخلت في الباقي وغسل الزائد ، وكذا قبل غسله الا أن التراب لا بد منه للولوغ . ثم إن افتقرت إلى الغسل ثلاثاً ، وجبت الثلاث غير التراب .
ولو غسله بالتراب ثم بالماء مرة ، ثم ولغ فيه ثانياً ، وجب الاستيناف .
ولو وقع اناء الولوغ في ماء قليل ، نجس ولم يحتسب بغسله . ولا يجب في اناء الماء غسله بالتراب ، بل بالماء ، وهل يجب مرتان ؟ الاقرب العدم ، وكذا ماء غسل الولوغ ، والاقرب الحاق ماء الولوغ به ، لوجود الرطوبة اللعابية غالباً .
ولو وقع في اناء فيه طعام جامد ، ألقى ما أصابه فمه وانتفع بالباقي ، كالفأرة إذا ماتت في سمن جامد ، ولا يجب الغسل إن لم يصب فمه أو لعابه الاناء .
وألحق الشيخ ( رحمه الله ) الخنزير بالكلب (١) . وليس بجيد ، بل الأولى غسل الاناء من ولوغه سبعاً ، لقول الكاظم عليه السلام : وقد سئل عن خنزير شرب في اناء كيف يصنع به ؟ يغسل سبع مرات (٢) .
وهل يعتبر العدد في غير الولوغ اشكال ، الاقرب اعتبار زوال عين النجاسة وأثرها . وللشيخ (٣) قول بغسل الاناء من الخمر سبع مرات . لقول الصادق عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ ، قال : يغسله سبع مرات (٤) . وفي رواية وقول له ثلاثاً (٥) . والاقرب ما تقدم ، لزوال المقتضي ، ولقول
__________________
(١) قال في المبسوط [ ١ / ١٥ ] وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء ، لأنه يسمى كلباً .
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٠١٧ ح ١ .
(٣) المبسوط ١ / ١٥ .
(٤) وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٩٤ ح ٢ .
(٥) وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٩٤ ح ١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

