ولو خاف العطش أمسك أي الإناءين شاء ، لاستوائهما في المنع ، لأنه يجوز له إمساك النجس فالمشتبه به أولى. وله أن يشرب أيهما شاء. وهل يلزمه الاجتهاد؟ إشكال ، أقربه ذلك. ولو لم يكونا مشتبهين ، شرب الطاهر وتيمم.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها ، فالأصل الصحة. ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية ، فالأصل عدم البلوغ.
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة لما يأتي من نجاسة الميتة ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ، دون ما لا نفس له فيه.
ولو خرج صيدا فمات في ماء قليل واشتبه استناد موته إلى الجرح أو الماء ، احتمل العمل بالأصلين ، من طهارة الماء وتحريم الأكل ، والحكم بنجاسة الماء عملا بالاحتياط ، لاستحالة اجتماع الحكمين المتنافيين ، والعمل بالأصلين إنما يصح لو أمكن ، وليس بممكن هنا ، فإنه كما يستحيل اجتماع الشيء مع نقيضه ، كذا يستحيل اجتماع الشيء مع نقيض لازمه ، وموت الحيوان تستلزم نجاسة الماء ، فلا يجامع الحكم بطهارته ، كما لا يجامع تذكيته.
ويكره التداوي بالمياه الحارة التي تشم منها رائحة الكبريت ، وما مات فيه الوزغ والعقرب أو خرجتا منه للرواية (١).
__________________
(١) وهي ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الاستشفاء بالحمات وهي : العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح جهنم. وسائل الشيعة ١ ـ ١٦٠.