الفصل الخامس
( في الاسئار )
الاسئار : بقية ما يشرب منه الحيوان ، وهي تابعة له في الطهارة والنجاسة ، فسور كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس نجس ، فالآدمي إن كان مسلماً أو بحكمه فسؤره طاهر ، وإن كان كافراً أو بحكمه فسؤره نجس ، والغلاة ومن يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام أنجاس .
وغير الأدمي كالآدمي ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ قال : لا (١) . وسئل عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال : اغسل الاناء (٢) . وتعجب الصحابة من اصغاء رسول الله صلى الله عليه وآله الاناء للهرة فقال : انها ليست بنجسة انها من الطوافة عليكم (٣) . جعل طهارة العين علة لطهارة السور .
وسئل الصادق عليه السلام عن السنور ؟ قال : لا بأس أن يتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع (٤) .
وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحياض في الفلوات وما ينوبها
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٥ ح ١ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٢ ح ٣ .
(٣) سنن ابن ماجة ١ / ١٣١ الرقم ٣٦٧ .
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٤ ح ٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

