ولو تغير المطلق بطول مكثه وخرج عن صدق اطلاق اسم الماء عليه ، فهو مضاف .
ولو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته لأن التغير ليس بالنجاسة ، بل بالنجس ، وبينهما فرق . خلافاً للشيخ (١) .
ولو وافقت النجاسة صفات المضاف ، ثم امتزج بالمطلق فغير صفته ، اعتبر التغير التقديري .
ولو مزج المضاف النجس بالمطلق ، فسلبه اطلاق الاسم ، خرج عن كونه مطهراً ، وفي الخروج عن كونه طاهراً اشكال ، أقربه ذلك .
__________________
(١) المبسوط ١ / ٥ .
٢٣٧
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

