ويشترط في المادة الكرية ، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكماً ليس له . ولو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة ، فالأقرب الحاقه بالحمام ، لمساواته في المعنى والحكمة (١) وهي الحاجة .
وإذا نجس الحوض الصغير من الحمام ، لم يطهر باجراء المادة إليه ، ما لم يغلب عليه بحيث يستولى عليه ، لأن الصادق عليه السلام جعله كالجاري (٢) . ولو نجس الجاري ، لم يطهر إلا بالاستيلاء .
__________________
(١) في « س » الحكم .
(٢) في قوله عليه السلام : هو بمنزلة الجاري . المتقدم .
٢٣٠
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

