الكفارة مع المخالفة ، لا اعادة الصلاة ، سواء كان المنذور وضوءاً أو غسلاً أو تيمماً ، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول .
ولو صلى منفرداً بتيمم ثم أدرك جماعة وأراد اعادتها معهم ، فإن قلنا المعاد سنّة كفاه تيمم واحد ، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه ، فكذلك على الاحتمال .
ولو صلى الفرض بتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه وأراد القضاء بالتيمم ، فإن قلنا الواجب هو المعاد أو كلاهما ، أفتقر إلى تيمم آخر ، وإن قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلى إعادة التيمم ، وإن قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فالاحتمال .
ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ، ومس مصحف ، وقراءة عزائم ، ودخول مساجد وغيرها ، لقول الصادق عليه السلام : فإن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً (١) .
وإذا تعذر تغسيل الميت بالماء ، لفقده أو لشدة برد ، وجب أن يؤمم كما يؤمم الحي ويؤمم من يؤممه ثم يدفن . ولو وجد الماء بالثمن ، وجب أن يشتري من تركة الميت ، لأنه كالكفن .
ويجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، لأنها غير مشروطة بالطهارة ، ولا يدخل به في غيرها من الصلوات .
وهل يجب على الجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر (٢) أو الحائض أو المستحاضة اشكال . ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطي فتعذر ، جاز التيمم له ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال : نعم (٣) . والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٩٤ ح ١ .
(٢) في « ق » وقت العجز .
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٦٥ ح ٢ ب ٣١ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

