المرة الأولى ، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى ، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر والعصر أو المغرب مع العشاء ، فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء بالتيمم ، وبالثاني لم يصل العشاء ، فلو صلى العشاء بعد ذلك بالتيمم الثاني خرج عن العهدة .
ولو نسي ثلاث صلوات من يوم ، اقتصر على ثلاث تيممات وزاد في عدد الصلوات ، فيضم إلى الخمس أربعاً ، لأنها لا تنقص عما بقي من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة ، بل يزيد عليه ، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحاً على الثلاثة .
ولو ضم إلى الخمسة اثنين أو ثلاثة لما انقسم ، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر ، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب ، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء .
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح ، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر ، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ، لم يخرج عن العهدة ، لجواز أن يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة الظهر أو العصر ، فيتأدى بالأول الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح ، فيحتاج إلى تيمم رابع له .
ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعداً ، يكفيه تيممان يصلي بكل واحدة منهما الخمس ، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين كما في الاختلاف ، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول ، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني ، ويجوز أن يكون ما عليه صبحان أو عشاءآن .
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان أو مختلفتان ، أخذ بالاسواء وهو الاتفاق ، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين .
واعلم أن نذر التجديد عند (١) كل صلاة وإن صح ، فإنها تفيد وجوب
__________________
(١) في « س » لكل .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

