ولا يحتاج كل وطي إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل . ولو تيممت للوطي فأحدثت أصغر ، احتمل تحريم الوطي لبقاء الحيض .
ويباح بالتيمم الامامة على كراهية من غير تحريم على الأصح ، لأنها صلاة صحيحة والنقص يثمر الكراهة .
ولو تيمم لنافلة ندباً دخل به في الفريضة . وكذا لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة ، دخل به فيها بعد دخول وقتها . ولا يباح به الصلاة للحاضرة لو وقع قبل دخول وقتها اجماعاً ، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل الوقت . وهل يقع النفل ؟ الوجه المنع ، لأنه لم ينوه .
وكما لا يتقدم التيمم للمؤداة على وقتها ، كذا لا يقدم للفائتة على وقتها ، وهو تذكرها .
ولو تيمم لفائتة ضحوة ، جاز أن يؤدي به حاضرة الظهر وإن لم يقض الفائتة .
ويصح عند التضيق اجماعاً . وهل يشترط ؟ اشكال ، أقربه ذلك إن كان العذر مما يمكن زواله في الوقت ، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة في أول الوقت ، ولأنه كما استحب (١) تأخير الصلاة لشدة الحر طلباً لزيادة الخشوع ، ولطلب فضيلة الجماعة المندوبين ، كذا يجب التأخير طلباً لتحصيل الشرط الواجب ، ولقول أحدهما عليهما السلام : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت (٢) . وفي حديث آخر : فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم يفتك الأرض (٣) .
وهل التضيق شرط في دوام الاباحة كما هو في ابتدائها ؟ اشكال ، ينشأ : من أنه متطهر ، ومن وجود المقتضي . فلو تيمم لفائتة قبل الوقت ، أو لحاضرة
__________________
(١) في « ق » يستحب .
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٨٢ ح ٣ .
(٣) نفس المصدر .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

