الصفحه ٣٥ : الطهارة عنه ،
أو استباحة الصلاة ، أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة ، كالطواف ومس الكتابة
الصفحه ٣٧ : البطلان
، لتضمن نية رفع الحدث وإبقائه.
الثالث : لو (٢) نوى ما يستحب له الطهارة ، كقراءة القرآن ، وقضا
الصفحه ٣٨ : الوضوء كدخول السوق إذا توضأ له ، لم يصح.
الرابع : لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة ، فتوضأ احتياطا ثم
الصفحه ٣٩ :
صحته ، بناء على
أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد وجد ، إلا أن وقتها تتضيق عليه بدخول الوقت ،
ولأنه
الصفحه ٤٠ : الفرق فيصح في الأول دون الثاني ،
لأن الغسلتين في المرتين طهارة واحدة ، وقضية نية الأولى أن تحصل الغسلة
الصفحه ٤٧ : المشقة لا معها ، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج.
السادس : لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة ، لم يجب
الصفحه ٦٠ : اختص ، وإلا فلا. وكذا في الأواني التي
لا تدخل اليد فيها ، والأقرب أنه تعبد محض ، فلو تيقن طهارة يده
الصفحه ٦٧ : طهارة البدن
، ولقول الصادق عليهالسلام : اغسل ذكرك وأعد صلاتك (٢).
فروع :
الأول : لا فرق بين ترك
الصفحه ٧٠ :
الفصل الرابع
( في
طهارة المضطر )
ولو صورتان :
الأول
( أحكام وضوء الجبيرة )
صاحب
الصفحه ٧٣ :
صلاتي فرض بوضوء؟ إشكال ينشأ : من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة ، لكن سقط
اعتباره في الصلاة وبينها
الصفحه ٧٨ : الاقتصار في الطهارة والنجاسة
اللتين لا يعقلان على مورد النص ، ومن الإجزاء هناك فكذا هنا ، إذ الاعتبار
الصفحه ١٠٣ : الطهارة لا يرتفع بالشك.
وكيف حصل إيلاج
الحشفة حصلت الجنابة ، سواء كانا طائعين أو مكرهين أو نائمين ، أنزل
الصفحه ١٠٧ : ، لم يجب عليه شيء ، لحصول يقين الطهارة فلا يزول بشك الحدث.
ومن وجد على جسده
أو ثوبه المختص به منيا
الصفحه ١١٧ : موالاة هنا واجبة عند علمائنا أجمع ، لأصالة البراءة
، وحصول امتثال الأمر بالطهارة بدونها ، ولأن عليا
الصفحه ١٣٣ :
وإذا فعلت ما يجب
عليها من الأغسال والوضوء صارت طاهرا ، فتصح كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة