على الأرض ، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه (١) . وكذا فعل الباقر عليه السلام (٢) .
ولا يجب استعمال التراب في الاعضاء الممسوحة ، لأنه عليه السلام نفض يديه .
ولو كان مقطوع اليدين من الزند ، سقط مسحهما لفوات محله ، لكن يستحب مسح شيء من الذراعين .
قال الشيخ : ولو كان مقطوعهما من المرفق ، استحب مسح ما بقي (٣) ، ولا يسقط مسح الجبهة .
ولو كان مقطوعاً من الزند ، احتمل وجوب مسح موضع القطع ، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء . والعدم لتعلق الفرض بالكف .
ولو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما ، لم يجز .
ولو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها ، وجب ، والا مسح عليها للضرورة كالماء . فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة ، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به ، أما إعادة التيمم فالاشكال كالوضوء .
واختلف في عدد الضربات ، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه والكفين ، وللغسل ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ، لأن الباقر عليه السلام ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (٤) وقال الباقر عليه السلام : في تيمم الغسل مرة للوجه ومرة لليدين (٥) .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٩٩ ح ١ ب ٢٩ .
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٧٦ ح ٣ .
(٣) قال في المبسوط [ ١ / ٣٣ ] : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ، ويستحب أن يمسح ما بقي .
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٧٦ ح ٣ .
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٧٨ ح ٤ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

