قائمة الکتاب
الباب الأول
في الوضوء
الباب الثاني
في الغسل
في وقته ومدته
الباب الثالث
في التيمم
الحاجة إلى الماء المملوك أو المباح لعطشه
١٨٨المقصد الثاني
في المياه
المقصد الثالث
في النجاسات
كتاب الصلاة
المقصد الأول : في المقدمات
المقصد الثالث
في أفعال الصلاة
إعدادات
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :567
تحمیل
الذي هو عوض الغسل ، والثمن الذي هو عوض العين.
وهل يجب المثل أو القيمة؟ إشكال ينشأ : أنه مثلي ، ومن كون دفع المثل إسقاط لحق الورثة ، إذ لا قيمة له في البلد.
الرابع : لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنفقة ، جاز له بيعه والتيمم ، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.
الخامس : لو خاف على حيوان الغير التلف ، ففي وجوب سقيه إشكال ، فإن أوجبناه احتمل رجوعه على المالك بالثمن ، وإن تولى هو السقي ، لأنه كنائب المالك.
السادس : لو أوصى بمائه لأولى الناس به ، أو وكل رجلا يصرف ماءه إلى أولى الناس به ، فحضر جماعة محتاجون ، كالجنب والميت والمحدث ، والماء يكفي أحدهم خاصة ، أو وردوا على ماء مباح ، قيل : يخص به الجنب ، ويؤمم الميت ، وتيمم المحدث ، للرواية عن الكاظم عليهالسلام (١).
وقيل : الميت ، لفوات أمره ، فليختم بأكمل الطهارتين ، والأحياء يقدرون عليه في ثاني الحال ، ولأن القصد من غسل الميت التنظيف وتكميل حاله والتراب لا يفيده ، وغرض الحي استباحة الصلاة وإسقاط الفرض عن الذمة ، وهو يحصل بالتيمم كحصوله بالغسل.
ولو كان عوض المحدث حائضا ، قال الشيخ بالتخيير (٢) ، لأنها فروض اجتمعت ولا أولوية لأحدها.
__________________
(١) وهي صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز. وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٨٧ ح ١.
(٢) المبسوط : ١ ـ ٣٤.