الصفحه ٢٨٨ : . ويحتمل تسويغ الصلاة
فيه ، لأن الشرطين قد تعارضا ، وهو ستر العورة وطهارة الثوب ، بل الأقوى الصلاة في
الصفحه ٣٣٩ :
منفردا في بيته ، فلا
إبراد ، لزوال المقتضي وهو المشقة والتأذي بالحر ، إذ لا كثير مشقة في هذه
الصفحه ٤٧٨ :
يجب في صلاة الصبح
، وأولتي المغرب ، وأولتي العشاء. والإخفات يجب في الظهرين ، وثالثة المغرب
الصفحه ١٤٩ :
وإذا عرفت المرأة
شهرها صارت ذات عادة إجماعا ، والمراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض وطهر ،
وأقله
الصفحه ١٥٤ : شهر رمضان بأجمعه ، لاحتمال أن يكون طاهرا
فيه أجمع ، ثم لا يجزيها ذلك بل يجزيها عشرة ، لاحتمال أن تحيض
الصفحه ٢٦١ :
ولو انتفت الأمارة
، فلا اجتهاد ، بل يستعمل أحدهما في إزالة متيقن النجاسة ويتيمم للصلاة ، ولا قضا
الصفحه ٣٧٩ :
علمائنا. فلا تحل
في الميتة وإن دبغ ، لقوله عليهالسلام : لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا غصب
الصفحه ٣٨٩ :
( في حكم الصلاة في الثوب
النجس )
تجب إزالة النجاسة
المغلظة (١) عن الثوب ، إلا ما لا يتم الصلاة فيه
الصفحه ٤٥٥ : الركوع أو السجود غير الصلاة ، بطلت صلاته. ولو نوى الخروج من الصلاة
في الحال ، بطلت صلاته ، لأن هذه النية
الصفحه ٥٥٣ :
وأوجب المرتضى على
من قام في حال قعوده ، أو قعد في حال قيام فتلافاه.
والأقرب عندي
وجوبهما لكل
الصفحه ١٢ :
المعروف ب «
العلامة الحلي » نشأ في مدينة الحلة في العراق ، البلد الذي امتاز بطيب مناخه
واعتدال جوه
الصفحه ٢٠ : فصول المقصد
الثاني من مقاصد كتاب البيع.
قال في رياض
العلماء [ ١ ـ ٣٦٥ ] : ونهاية الفقه له ـ على ما
الصفحه ١٠٢ :
وموضع الختان غير
معتبر بعينه ، لا في الذكر ولا في الأنثى ، أما الذكر فلو كان مقطوع الحشفة وغيب
من
الصفحه ١٤٦ :
ولو اتفق ذلك في
رمضان ، قضت صوم عشرة عند علمائنا ، والأقرب عندي أحد عشر.
الثامن : إن رددناها في
الصفحه ٢١٩ : ، احتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم ، وإن قلنا بعدم تعدده في
الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في عدد الصلوات