التيمم والصلاة . وفي الاعادة اشكال ، ينشأ : من الامتثال لأمر الصلاة حينئذ ، ومن إيقاع المأمور به أولاً لا على وجهه .
ولو ظن وجود الماء في أبعد وتمكن من المصير إليه ، وجب .
ولو تيقن عدم الماء حواليه ، فالأقرب سقوط الطلب ، لأنه عبث ، لا مع ظنه لجواز كذبه . ويشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت ، لحصول الضرورة حينئذ .
ويجوز الطلب بنفسه وبغيره ممن يوثق به على الأقوى . فلو بعث الركب واحداً لطلب الماء أجزأ عنهم . وهل يسقط بطلب من لم يأمره ولم يأذن له فيه ؟ الوجه العدم ، لانتفاء الامتثال .
ويسقط الطلب بخوفه على نفسه وماله أو رفيقه لو فارق مكانه ، لأن الخوف مسقط (١) عند وجود الماء ، فعند عدم تيقنه أولى .
وينبغي أن يطلب الماء في رحله أولاً ، ثم مع أصحابه ، ثم ما يقتضي العادة بالماء عنده ، كالخضر واجتماع الطيور ، فيختص ذلك بمزيد الاحتياط ، وإن زاد على القدر مع الظن . ولو كان بقربه قرية ، طلبها . ولو كان هناك ربوة ، أتاها .
فروع :
الأول : لو طلب ولم يجد الماء ، ثم حضرت صلاة أخرى ، فالأقرب وجوب إعادة الطلب إن جوزنا الوجدان ، وإلا فلا .
الثاني : لو علم وجود الماء ، لزم السعي إليه ما دام الوقت باقياً والمكنة حاضرة ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، مع انتفاء المشقة ، تحصيلاً للامتثال .
الثالث : لو ظن قرب الماء منه وجب الطلب ، وكذا لو كان في رفقة ،
__________________
(١) في « ق » يسقط .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

