الثاني : غسل الطواف .
الثالث : زيارات النبي والأئمة عليهم السلام ، وكل ذلك مستحب للرجال والنساء .
الرابع : الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ، سواء كان الكفر ارتداداً أو أصلياً ، اغتسل قبل اسلامه أو لم يغتسل ، ولو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره ، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا ، لوجود المقتضي ، ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله .
وليس هذا الغسل واجباً ، لأن خلقاً كثيراً أسلموا ولم يأمرهم النبي عليه السلام بالغسل ، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم ، فدل على استحبابه . ووقته بعد الاسلام ، لأنه عليه السلام أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير الاسلام بحال ، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة .
الخامس : لصلاة الاستسقاء ، لوجود المقتضي وهو الاجتماع .
السادس : عند صلاة الاستخارة .
السابع : عند صلاة الحاجة .
الثامن : غسل المولود وقت ولادته ، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله ، وليس واجباً على الأصح للأصل .
التاسع : لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمداً ، مع استيعاب الاحتراق للرواية (١) . وليس واجباً على الأصح ، لأصالة البراءة ، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضاً .
العاشر : قال ابن بابويه : روي أن من قتل وزغاً فعليه الغسل . وحكي
__________________
(١) وهي مرسل صدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطناً إلى أن قال : وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة . وسائل الشيعة : ٢ / ٩٣٨ ح ٤ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

