الثالث : ويستحب ليلة الفطر .
الرابع : أول ليلة من شهر رمضان .
الخامس : ليلة نصفه .
السادس : ليلة سبع عشرة منه .
السابع : ليلة تسع عشرة منه .
الثامن : ليلة إحدى وعشرين منه .
التاسع : ليلة ثلاث وعشرين منه .
العاشر : ليلة نصف رجب .
الحادي عشر : يوم السابع والعشرين منه .
الثاني عشر : ليلة نصف شعبان .
الثالث عشر : يوم الغدير .
الرابع عشر : يوم المباهلة .
الخامس عشر : يوم عرفة .
السادس عشر : يوم التروية .
السابع عشر : يوم نيروز الفرس . للروايات (١) .
والثاني أقسام :
الأول : غسل دخول الحرم .
الثاني : دخول المسجد الحرام .
الثالث : دخول الكعبة .
الرابع : ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
الخامس : ومشاهد الأئمة عليهم السلام . للروايات (٢) .
والثالث أقسام :
الأول : غسل الاحرام للحج أو العمرة .
__________________
(١) راجع وسائل الشيعة : ٢ / ٩٥٩ ـ ٩٦١ .
(٢) راجع وسائل الشيعة : ٢ / ٩٦٠ ـ ٩٦٢ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

