قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]

177/567
*

الثالث : ويستحب ليلة الفطر.

الرابع : أول ليلة من شهر رمضان.

الخامس : ليلة نصفه.

السادس : ليلة سبع عشرة منه.

السابع : ليلة تسع عشرة منه.

الثامن : ليلة إحدى وعشرين منه.

التاسع : ليلة ثلاث وعشرين منه.

العاشر : ليلة نصف رجب.

الحادي عشر : يوم السابع والعشرين منه.

الثاني عشر : ليلة نصف شعبان.

الثالث عشر : يوم الغدير.

الرابع عشر : يوم المباهلة.

الخامس عشر : يوم عرفة.

السادس عشر : يوم التروية.

السابع عشر : يوم نيروز الفرس. للروايات (١).

والثاني أقسام :

الأول : غسل دخول الحرم.

الثاني : دخول المسجد الحرام.

الثالث : دخول الكعبة.

الرابع : ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

الخامس : ومشاهد الأئمة عليهم‌السلام. للروايات (٢).

والثالث أقسام :

الأول : غسل الإحرام للحج أو العمرة.

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٥٩ ـ ٩٦١.

(٢) راجع وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٦٠ ـ ٩٦٢.