وعشرين . فإن تكرر هذا الدور بأن رأت الخمسة الأخيرة دماً وانقطع وطهرت عشرين وهكذا مراراً ، ثم استحيضت ، ردت إليه .
ولو لم يتكرر كما إذا استمر الدم العائد ، فالأقرب أنها تتحيض خمسة من أوله وتطهر عشرين وهكذا أبداً . ويحتمل أنها تتحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين ، وأنها تتحيض عشرة وتطهر خمسة وعشرين ، ثم تحافظ على الدور القديم ، وأن الخمسة الأخيرة استحاضة ، وتحيض من أول الدور خمسة ، وتطهر خمسة وعشرين على عادتها السابقة .
ولو كانت عادتها الخمسة الأولى ، فرأت آخر الخمسة يوماً أو يومين فيها والباقي بعدها ، فالجميع حيض . وكذا لو رأت في عادتها ما لا يمكن أن يكون حيضاً بيوم وأربعة بعدها ، فالخمسة حيض .
ولو رأت قبلها يوماً أو يومين وخمستها ، أو يوماً أو يومين قبلها وثلاثة من خمستها ، فالجميع حيض اجماعاً .
ولو رأت عادتها متقدمة ، أو أربعة منها ، أو ثلاثة ولم تر في عادتها شيئاً ، كان ما رأته حيضاً ، لأنه في زمان إمكانه . وكذا لو رأت قبل العادة ثلاثة ويوماً في العادة ، أو رأت قبل العادة يوماً أو يومين وفي العادة يوم أو يومين .
ولو رأت قبل العادة ما يمكن أن يكون حيضاً وفيها ما يمكن أن يكون حيضاً ، وكذا بعدها ولم يتجاوز الأكثر ، فالجميع حيض عندنا . ولو تجاوز ، فالعادة حيض ، والطرفان استحاضة .
تذنيب :
يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأي وقت شاءت . وكذا المبتدأة والمضطربة إذا ردتا إلى ست أو سبع .
ولو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة ، رجعت إليها .
ولو عرفت ترك الصلاة في غير عادتها ، لزمها إعادتها وقضاء ما صامت في الفرض في عادتها .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

