العادة ، ويتساقط العددان في الدورين الأخيرين ، لأن واحداً منهما لم يتكرر على حياله .
وانتقال زمان : بأن يتقدم ويتأخر ، فلو كانت عادتها الخمسة الأولى فلم تر فيها ورأت في الخمسة الثانية ، تحيضت بها ، لأنه دم حيض في وقت إمكانه فكان حيضاً . وقد تغير وقت حيضها ، وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة بتأخر الحيض خمسة وثلاثين ، خمسة منها حيض والباقي طهر .
فإن تكرر هذا الدور عليها ، بأن رأت الخمسة الثانية دماً فطهرت ثلاثين ، ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة في الشهر الآخر وعلى هذا مراراً ، ثم استحيضت فهي مردودة إليه ، فتتحيض من أول الدم الدائم خمسة وتطهر ثلاثين ، وعلى هذا أبداً .
وإن لم يتكرر هذا الدور ، كما إذا استمر الدم المتأخر المبتدأ من الخمسة الثانية وصارت مستحاضة ، فإنها تتحيض بخمسة من الدم الذي ابتدأ من الخمسة الثانية .
وهل يحكم بطهر خمسة وعشرين بعدها لأنه المتكرر من أطهارها (١) أو تطهر باقي الشهر خاصة ، وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الأخير ، وتراعي عادتها القديمة قدراً ووقتاً ؟ الأقرب الثاني .
ولو رأت الخمسة الثانية دماً وانقطع وطهرت بقية الشهر وعاد الدم ، فقد صار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دماً ، وطهرت عشرين وهكذا مراراً ، ثم استحيضت ، ردت إليه . وإن لم تتكرر كما إذا عاد في الخمسة الأولى واستمر ، فإن الخمسة الأولى حيض وخمسة وعشرين طهر .
ولو كانت المسألة بحالها وطهرت بعد خمستها المعهودة عشرين ، وعاد الدم في (٢) الخمسة الأخيرة ، فهذه قد تغير وقت حيضها بالتقدم ، وصار دورها خمسة
__________________
(١) في « س » طهارتها .
(٢) في « ق » إلى .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

