وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات ، وما يجب عليها ويسقط عنها ، لا فرق بينهما إلا في الأقل اجماعاً ، وفي الأكثر على الخلاف . وفي انقضاء العدة ، فإن الحيض علة فيه ، بخلاف النفاس ، إذ المقتضي للخروج إنما هو الولادة . وفي الدلالة على البلوغ ، لحصوله بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله . وغسلها كغسل الحائض .
ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دماً ، لم ينقض طهارتها ، فإن الولادة ليست ناقضة بمجردها .
١٣٣
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

