قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ١ ]

102/567
*

لقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (١) وقول الصادق عليه‌السلام : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله (٢). وللتعظيم وإن وقع في المحدث. ويزيد هنا أمور :

الأول : قراءة كل واحدة من العزائم ، وهي أربع : سورة سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك. وكذا يحرم كل آية منها حتى البسملة لو نواها منها ، بل لفظة « بسم ».

ولا يحرم غير العزائم عند علمائنا أجمع ، سواء قرأ آية كاملة أو بعضها ، وسواء قرأ أكثر من آية أو لا ، وسواء كانت الآيات كثيرة أو قليلة ، لعموم « فَاقْرَؤُا » (٣) ولقول الباقر عليه‌السلام : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن (٤). وسئل الصادق عليه‌السلام عن الجنب والحائض والمتغوط؟ فقال : يقرءون القرآن ما شاءوا (٥).

نعم يكره ما زاد على سبع آيات ، لقوله عليه‌السلام في الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات (٦). وفي رواية : سبعين آية (٧). ولا يحرم الزائد على السبعين على الأصح ، لعموم الإذن. ولو قرأ السبع أو السبعين ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، على قصد إقامة سنة الركوب ، لم يكن مكروها ، لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم. وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما.

ولا تزول التحريم لو قصد بقراءة العزيمة التعليم ، أو خاف من النسيان.

__________________

(١) سورة الواقعة : ٧٩.

(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٢ ح ١.

(٣) سورة المزمل : ٢٠.

(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٤ ح ٥.

(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٤ ح ٦.

(٦) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٤ ح ٩.

(٧) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٤ ح ١٠.