البحث في نهاية الإحكام
٥١٠/٧٦ الصفحه ٥٤٥ : منفردة ولا يلزم من البدلية المساواة في كل الاحكام .
أما السجدة
المنسية ، أو التشهد المنسي ، أو الصلاة
الصفحه ٥٤٦ :
الاصل ، بل يجب (١) لكونه جزءاً من كل صلاة . والبطلان ، لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأت به
الصفحه ٣٢ :
وإن لم يكن فإن
كان الاستحباب لا باعتبار الحدث ، كتجديد الوضوء المقصود منه زيادة التنظيف ، لم يصح
الصفحه ٣٥ : النية .
الثاني عشر : من وضأه غيره للعذر يتولى هو النية .
المطلب الثاني ( غسل الوجه )
وهو واجب
الصفحه ٦٩ : الوضوء
بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء : البول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على
الصفحه ٧٢ : فاشكال .
ولو انفتح
المنفذ وصار معتاداً ، مع بقاء المعتاد على سلامته ، وخرج من أيهما كان نقض ، مع احتمال
الصفحه ٨١ :
والقذى ، واجعلني من المتطهرين . فإذا تزجر قال : اللّهم
كما أطعمتنيه طيباً في عافية فأخرجه خبيثاً
الصفحه ٨٣ :
ولو كان به علة
، زالت الكراهة ، والأقرب أن العلة التوقي من البول ، ولو كان في حالة لا يفتقر إلى
الصفحه ٨٩ :
كتب عليه شيء من العلم كالحديث والفقه ، وكالتربة
المأخوذة من مشاهد الأئمة
عليهم
السلام .
ولا
الصفحه ١٣١ : من أقصى الرحم .
فإن قلنا إنه
ليس بحيض ، فهو استحاضة ، وإن قلنا إنه حيض ، حرم الصلاة والصوم ، وبنت
الصفحه ١٣٩ :
الثاني : لو كانت عادة نسائها أو أقرانها أقل من الستة أو أكثر
من السبعة ، رجعت إليهن لا إليهما
الصفحه ١٥٣ : مرة أخرى قبل الثاني عشر ، ثم مرة أخرى من الثاني عشر . فلو قضت يومين متتابعين صامت يومين وتصوم الثاني
الصفحه ١٥٧ : كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية ، فمن الأول إلى آخر الرابع طهر مشكوك فيه ، وكذا من التاسع إلى آخر
الصفحه ١٥٨ :
فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الثاني حيض
بيقين ، ولحظة من آخر العاشر إلى آخر الخامس
الصفحه ١٧٣ : من الغسل على الأقوى . ولو لم يفعل وجب .
ولو مات حتف
أنفه بعد الغسل قبل القتل ، وجب إعادة الغسل عليه