جعل سبباً وما جعل مسبباً.
الأمر الثاني : انّ سنخ الأثر يكشف عن سنخ المؤثر ، فإذا كان المعلول في قوله : ( أقم الصلاة ) وجوب الصلاة أو كان المعلول اعتبار الملكية فلابدّ أن يكون السبب من سنخ ذلك الأثر لاسبباً تكوينياً.
وخلاصة القول : إنّ الذي حدا بالمحقّق الخراساني إلى القول بامتناع الجعل في هذه الأقسام هو قياس العلل الاعتبارية بالعلل التكوينية مع البون الشاسع بين العلّتين.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني برهن على عدم مجعولية السببية بوجهين.
وحاصل الوجه الأوّل : أنّ المجعول بالوجدان هو الحكم التكليفي لا الوضعي قال :
لو قلنا بجعل السببية في التكليف ، كجعل السببية للدلوك ، أو في الوضع ، كجعلها للعقد المركب من الإيجاب والقبول ، يلزم أن لايكون الوجوبُ في الأوّل ، والملكية في الثاني ، فعلاً اختيارياً للشارع ، بل كانا من الأُمور الحاصلة قهراً بلا إنشاء من الشارع ، فانّ ترتب المسبب على سببية أمر قهري لايعقل فيه التخلّف ولايمكن أن يدخله الاختيار.
يلاحظ عليه : المدّعى هو امتناع تعلّق الجعل بالسببية ولكن الدليل لايثبت أزيد من عدم الوقوع ، حيث نعلم وجداناً أنّ الوجوب بعد الدلوك ، والملكية بعد الإيجاب والقبول ، فعل للشارع ، ولو قلنا بجعل السببية يلزم الغنى عن جعل المسببات والأحكام.
أضف إلى ذلك أنّه لا مانع من نسبة الوجوب والملكية إلى الشارع حتى على