أنّ السببية رهن خصوصية كامنة في صلب العلّة وجوهرها.
فعند ذلك يأتي كلا البيانين :
أ : لايصحّ انتزاع وصف السببية التي في جوهر العلة عن المعلول المتأخّر.
ب : لايصحّ جعل السببية جعلاً تشريعياً بعد تحقّقها تكويناً.
فيترتب على ذينك البيانين أنّ السببية والشرطية والمانعية والرافعية في العلل التكوينية ليست منتزعة من المسببات والمعاليل ، ولامجعولة بالجعل التشريعي بعد تحقّقها تكويناً.
وأمّا إذا كانت الأسباب والشرائط للتكليف أُموراً اعتبارية من دون توفّر رابطة تكوينية بين السبب والمسبب سوى لحاظ الشارع أو المقنِّن أحدهما بعد الآخر في عالم الاعتبار واللحاظ ، فمثل ذلك قابل للجعل استقلالاً ، كما هو قابل للجعل تبعاً وانتزاعاً.
أمّا استقلالاً : كما إذا قال : جعلتُ الدلوك سبباً لوجوب الصلاة ، أو جعلتُ الإيجاب والقبول سبباً للملكية ، أو قول القائل : « أنت طالق » سبباً لحل عقدة النكاح.
كما أنّه يجوز انتزاعُ تلك الأُمور من الحكم التكليفي بالصلاة عند الدلوك ، فإذا قال : ( أَقم الصلاة لدلوك الشمس ) ينتزع منه سببيّة الدلوك بوجوب الصلاة ، فتكون مجعولة جعلاً تبعياً.
ويرشدك إلى ذلك أمران :
الأمر الأوّل : انّ النطق بهذه الأسباب ليس مؤثراً في إيجاد المسببات قبل جعل الشارع أو العقلاء ، وهذا خير شاهد على فقدان الرابطة التكوينية بين ما