الحجّة عليه أي «
اليقين » ، وإثباته في الزمان الثاني تأويلاً عليه ، يدل على عدم الدليل عليه فيه
سوى ثبوته في الزمان الأوّل وهو يلازم الشك. فما أورد على هذا التعريف بأنّه لم
يُشر إلى ركني الاستصحاب كما ترى.
ب : ما ذكره المحقّق القمي : كون حكم أو
وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق.
ج : ما أفاده الشيخ الأعظم : إبقاء ما
كان. وقال : بأنّه أسدّ التعاريف وأخصرها.
وأورد عليه المحقّق النائيني ، بأنّ
لليقين والشك دخلاً في حقيقة الاستصحاب ، ولو باعتبار كون اليقين طريقاً إلى
المتيقن ، كما أنّ للشكّ في البقاء دخلاً فيه.
د : ذكره المحقّق النائيني : عدم انتقاض
اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشك في
بقاء متعلّق اليقين.
يلاحظ
عليه : أنّه تعريف للشيء بنتيجته ، فانّ عدم
الانتقاض نتيجة الاستصحاب لانفسه ، فحكم الشارع بحرمة نقضه يُنتج عدمَ الانتقاض.
هـ : ما ذكره به المحقّق الخراساني :
الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.
والحقّ انّ تعريف الاستصحاب يختلف حسب
اختلاف المباني في حجية الاستصحاب ، فانّ في كيفية حجيته آراء ثلاثة :
__________________