والدليل على أنّ تأثير هذه الأُمور رهن خصوصية كامنة فيها هو أنّك لو قلت : دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة بصورة الإنشاء لايكون الدلوك سبباً ، بل لو كانت الخصوصية موجودة لاستغنت عن الإنشاء ، وإلاّ فهذا النوع من الإنشاء غير مؤثر في حدوث الخصوصية.
إذا تضح ذلك فنقول : إنّ للمحقّق الخراساني دعويين :
الأُولى : انّ هذا النوع من الأحكام الوضعية غير منتزع من الأحكام التكليفية ، أي ليست مجعولة تبعاً.
الثانية : انّ هذا النوع من الأحكام الوضعية غير مجعول على نحو الاستقلال.
أمّا الدعوى الأُولى فتستنتج من كون السبب والسببية ، أو الشرط والشرطية وغيرهما من الأُمور المتقدمة على الحكم التكليفي ، فكيف ينتزع المتقدّم ( السبب والسببية ) من المتأخّر ( أي وجوب الصلاة )؟
أمّا الدعوى الثانية : فقد استنتجها من القول بأنّ السببية أمر تكويني لاتناله يد الجعل التشريعي ، فلو كانت الخصوصية موجودة فإنشاء السببية مستقلاً أمر لغو لايؤثِّر فيه شيء ، وإن كانت فاقدة لتلك الخصوصية لايضفي إنشاء السببية عليه وصف السببية.
وبذلك علم أنّ المحقّق الخراساني أثبت كلا الدعويين ، وأنّ الحكم الوضعي فيه غير منتزع ، بحكم تقدّم السبب والسببية على الحكم التكليفي ، ولامجعول مستقل ، لأنّه أمر تكويني لايقبل إلاّ الجعل التكويني لا التشريع.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من البيانين صحيح ، لكن في العلل والأسباب التكوينيّة ، والسبب وسببيته متقدّمان على المعلول كالنار بالنسبة إلى الإحراق ، كما