الاستصحاب هو الثاني.
وإن شئت قلت : إنّ الغاية هي اليقين الآخر المتعلّق بضدّ ما تعلّق به اليقين الأوّل كما إذا تعلّق اليقين بالرافع القطعي ، دون الرافع المشكوك كالبلل في الشبهة الموضوعية أو دم الرعاف في الشبهة الحكمية ، فقد تعلّق اليقين الأوّل بالطهارة ، والثاني بوجود البلل أو دم الرعاف ، ولم يثبت كون البلل أو دم الرعاف ضدّاً للطهارة ، بل يحتمل الضدية.