الإمام بيان الضابطة الكلية من دون حاجة إلى بيان الخصوصيات.
الثاني : انّ الإمام بعد فرض الراوي في المقبولة تساوي الخبرين في جميع المرجحات المنصوصة أمر بالإرجاء حتى يلقى إمامه ، فلو كان الواجب هو تقديم ذي المزية على غيرها كان عليه أن يقول : اعمل بالخبر الذي فيه مزية توجب الأقربية.
تمّ الكلام في الجهة الثالثة ، بقي هنا شيء ، وهو ما هو الواجب في المتعارضين بنحو العموم والخصوص من وجه؟ ونجعله خاتمة المطاف.