يلاحظ عليه : أنّ الرواية المزبورة وردت عن طريق أحمد بن محمد السياري (١) وهو ضعيف الحديث فاسد المذهب. (٢)
نعم ورد في المقبولة ما خالف العامة ففيه الرشاد ، وأقصى ما يمكن أن يقال : انّه إذا بلغت المزية غير المنصوصة هذا الحد يجب الأخذ به ، وهو غير الأخذ بكلّ مرحِّج ظني.
الوجه الرابع : قوله : « دع ما يريبك إلى ما لايريبك » دلّ على أنّه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به ، وليس المراد نفي الريب المطلق.
يلاحظ عليه : أنّ الرواية ضعيفة مرسلة رواها الشهيد في « الذكرى » عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال عليهالسلام : « دع ما يريبك إلى ما لايريبك ». كما رواه الكراجكي في « كنزه » ، قال : « دع ما يريبك إلى ما لايريبك ، فانّك لن تجد فقد شيء تركته للّه عزّوجلّ ». (٣)
لكن المراد من الريب هو احتمال الحرمة ، كما هو الظاهر من قوله « تركته للّه ».
هذا كلّه حول دليل القائل بالتعدّي ، وأمّا دليل القائل بعدمه فهو مقتضى إطلاقات التخيير إلاّ ما خرج بالدليل ، ويؤيد ذلك أمران :
الأوّل : انّه لو لزم العمل بكلّ مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع ، لكان على
__________________
١. الوسائل : ١٨ / ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.
٢. رجال النجاشي : ١ / ٢١١ ، برقم ١٩٠.
٣. الوسائل : ١٨ / ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.