من لقائه عليهالسلام ، والشاهد عليه عدم حكم الإمام بالتخيير بعد فقدان المرجّح ، بل أمره بالإرجاء حتى يلقى إمامه.
ب : لو قلنا بلزوم التقييد يلزم حمل أخبار التخيير على مورد نادر إذ قلّما يتفق أن لايكون هناك مرجِّح. (١)
يلاحظ على الأوّل : أنّ مقتضى قاعدة الاشتراك في التكليف عدم الفرق في الحكم بين الزمانين ، مضافاً إلى أنّه إذا كان الترجيح واجباً في زمن الحضور مع إمكان لقاء الإمام يكون الترجيح في زمان الغيبة وعدم التمكّن من الإمام أمراً أولى.
ويلاحظ على الثاني : أنّه إنّما يلزم إذا قلنا بالتعدّي من المنصوص ، إلى غير المنصوص وبما انّ غير المنصوص من المرجحات متوفِّر بكثرة ، فلو كان العمل بذات المزية واجباً يلزم حمل أخبار التخيير على الفرد النادر ، وأمّا إذا قلنا باختصاص الترجيح بمورد النص وهو لايتجاوز عن أربعة مرجِّحات فلايلزم حملها على الفرد النادر.
الثالث : انّ الأخذ بموافق الكتاب أو مخالف القوم يحتمل أن يكون من باب تمييز الحجة عن اللا حجة.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره وإن كان صحيحاً ولكنّه يكون دليلاً على لزوم الأخذ بذي المزية ، سواء أكان مرجّحاً لأحد الخبرين أو مميّزاً للحجة منهما.
نعم هناك ثمرة بين القولين قد بيّناها فيما مضى.
الرابع : ما أشار إليه بقوله : إنّه لولا الحمل على الاستحباب للزم التقييد في
__________________
١. كفاية الأُصول : ٢ / ٣٩٣.