ج : ما خالف العامّة ففيه الرشاد.
د : ما وافق القوم فاجتنبه.
إلى غير ذلك من العناوين الصريحة في لزوم الأخذ بالمرجّح وترك الآخر.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني لمّا لم يدرس الروايات واحدة تلو الأُخرى وإنّما نظر إليها نظرة عابرة ذهب إلى عدم لزوم الأخذ بذي المزية ، واستدل على ذلك بوجوه أربعة ، وإليك تحليل تلك الوجوه :
الأوّل : إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة هو المقبولة والمرفوعة ـ مع اختلافهما ـ وضعف سند المرفوعة جداً ، والاحتجاج بالمقبولة مشكل ، لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها في مورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردها ولا وجه معه للتعدي منه إلى غيره. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صحيح بالنسبة إلى الترجيح بالصفات وأمّا بالنسبة إلى غيرها فلا ، وذلك لأنّه قد انتهى كلام الإمام أخيراً إلى بيان مرجِّحات الرواية التي بها أيضاً يقدّم أحد الحكمين على الآخر ، وذلك بأن يكون مستند حكمه مجمعاً عليه أو موافقاً للكتاب والسنّة أو مخالفاً للعامة ، فتكون النتيجة هو انّ ما أشار إليه من المرجِّحات مرجِّحاً للخبر بما هو هو سواء استخدمه القاضي أو المفتي.
الثاني : لامجال لتقييد إطلاقات أخبار التخيير في مثل زماننا ممّا لايتمكن من لقاء الإمام عليهالسلام بهما ، وذلك بوجهين :
أ : قصور المرفوعة سنداً وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكّن
__________________
١. الكفاية : ٢ / ٣٩٢.