قال : « ينظر فما وافق حكمه حكمَ الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة ». (١)
فإن قلت : قد تقدّم انّ مورد الترجيح في المقبولة ، هو تقديم حكم أحد القاضيين على الآخر ، لا ترجيح إحدى الروايتين على الأُخرى.
قلت : إنّ الإمعان في المقبولة يثبت بأنّ صدر الحديث وإن كان بصدد بيان مرجّحات القضاء وانّه يقدّم القاضي الأعدل ، والأفقه ، والأصدق والأورع على غيره ، لكن لمّا فرض السائل تساويهما في الصفات وانّه لايُفضّل واحد منهما على الآخر ، أرجعه الإمام إلى أنّه يؤخذ بقول من يكون مستنده ذا مزية من كونه مشهوراً أو موافقاً للكتاب والسنّة ، فانتهى الكلام إلى بيان مرجّحات نفس الخبرين المتعارضين أنفسهما ، فقال السائل : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : « ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ... » فكون الصدر بصدد بيان مرجّحات القضاء ، لايمنع عن كون سائر الفقرات لبيان مرجّحات الخبر في الأثناء.
٢. ما رواه الميثمي ، عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : « فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب اللّه ، فما كان في كتاب اللّه موجوداً حلالاً أو حراماً ، فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام ، ومأموراً به عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر إلزام ، فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره ». (٢)
٣. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إذا ورد
__________________
١. الكافي : ١ / ٦٨ ، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ، الحديث ١٠.
٢. الوسائل : ١٨ / ٨١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.