عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فردّوه ». (١)
٤. ما رواه الحسن بن الجهم ، عن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟
فقال : « ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّوجلّ وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا ». (٢)
٥. ما رواه الحسن بن الجهم ، عن العبد الصالح عليهالسلام أنّه قال : « إذا جاءك الحديثان المختلفان ، فقسهما على كتاب اللّه وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حقّ وإن لم يشبهها فهو باطل ». (٣)
وذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ تقديم الموافق للكتاب والسنّة القطعية من باب تمييز الحجّة عن اللا حجة ، فقال ما هذا حاصله :
إنّ في كون موافقة الكتاب من المرجّحات نظراً ، وجهه : قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجّة بشهادة ما ورد في أنّه زخرف وباطل وليس بشيء ، أو انّه لم نقله ـ إلى أن قال : ـ إنّ الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لاتعمه أدلّة اعتبار السند ولا الظهور ، فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجّة عن اللا حجة لا ترجيح الحجّة على الحجّة. (٤)
__________________
١. الوسائل : ١٨ / ٨٤ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.
٢. الوسائل : ١٨ / ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.
٣. الوسائل : ١٨ / ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٨.
٤. كفاية الأُصول : ٢ / ٣٩٣ ـ ٣٩٥.