بعضهم لاتصلّها إلاّ على الأرض؟ فوقّع عليهالسلام : « موسّع عليك بأيّة عملت ». (١)
ولكن موردها هو النافلة ، لأنّ ركعتي الفجر كناية عن نافلة الفجر ، فالتخيير في المستحبات بين الخبرين لايكون دليلاً على التخيير في غيرها ، ومع ذلك يحتمل أن يكون المراد نفس صلاة الفجر.
واحتمل المحقّق الخوئي أنّ التخيير في الرواية تخيير واقعي وليس تخييراً ظاهرياً بمعنى جواز العمل بالخبرين ، وذلك لأنّه لو كان الحكم الواقعي غيره كان عليه البيان لا الحكم بالتخيير بين الحديثين.
يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره مخالف لظاهر قوله : « موسّع عليك بأيّة عملت » حيث إنّه ظاهر في الجواب عن المسألة الأُصولية ، وأمّا لماذا لم يُجب بالحكم الواقعي واكتفى بالحكم الظاهري ، وهو جواز العمل بالروايتين فليس وجهه بمعلوم.
٤. ما رواه الطبرسي في « الاحتجاج » مرسلاً في جواب مكاتبة محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري (٢) إلى صاحب الزمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ.
أدام اللّه عزّك يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر ، فانّ بعض أصحابنا ، قال : لايجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد؟
__________________
١. الوسائل : ١٨ / ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.
٢. محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عرّفه النجاشي بقوله : أبو جعفر القمي كان ثقة وجهاً ، كاتب صاحب الأمر عليهالسلام.
وأمّا والده ، أعني : عبد اللّه بن جعفر ، فعرّفه النجاشي بقوله : أبو العباس القمي ، شيخ القميّين ووجههم قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين وسمع أهلها منه فأكثروا ، فهو مؤلّف كتاب « قرب الاسناد » إلى الرضا عليهالسلام.