قلت : المطلوب هو ثبوت التخيير على وجه الإجمال ولا مانع من تخصيص ما دلّ عليه بالروايات الدالّة على الترجيح بالمرجِّحات. والرواية حجّة على خلاف ما اختاره المحقّق الخوئي حيث حكم بالتخيير عند فقد المرجّح.
٢. ما رواه الحارث بن المغيرة (١) ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة ، فموسّع عليك حتى ترى القائم عليهالسلام فترد عليه ». (٢)
وربما يقال بأنّ الحديث ناظر إلى حجّية قول الثقة وليس بناظر إلى الحديثين المختلفين ، ويمكن أن يقال : بأنّ الحديث ناظر إلى الخبرين المتعارضين بشهادة انّ قول الإمام عليهالسلام : « فموسع عليك ... » حيث إنّه ورد في الحديث المتقدم الذي مورده هو تعارض الخبرين ، كما أنّه ورد أيضاً في حديث علي بن مهزيار الآتي ومورده أيضاً الخبران المتعارضان.
أضف إلى ذلك أنّ الغاية « حتى ترى القائم » تناسب حجّية الخبرين المتعارضين ، وأمّا الخبر الواحد فهو حجّة إلى يوم القيامة.
وأمّا قوله : « فكلّهم ثقة » فاشتراط وثاقة الجميع ، لأجل تعدّد الروايات ، وإلاّ فلو كانت الرواية واحدة لايشترط فيه سوى وثاقة راويها ، لاوثاقة جميع الأصحاب.
٣. ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم صلّها في المحمل ، وروى
__________________
١. الحارث بن المغيرة النصري ، قال النجاشي : ثقة ، ثقة ، وله أكثر من أربعين رواية.
٢. الوسائل : ١٨ / ٨٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.