والمفروض انّ الحكم الواقعي من نتاج الاستنباط أو قيام الأمارة.
الثاني : انّ للّه تبارك وتعالى حكماً مشتركاً بين العالم والجاهل مطلقاً ولايختص الحكم المشترك بما ورد فيه الكتاب والسنّة غير انّه إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع تحدث مصلحة في المؤدّى وينقلب الواقع عمّا هو عليه إلى مؤدّى الأمارة فيكون مفادها حكماً واقعياً قائماً مقام الحكم الواقعي.
وهذا هو التصويب المنسوب إلى المعتزلة ، وهو أيضاً باطل ، لأنّ المفروض انّ التشريع مختص باللّه سبحانه دون أن يشاركه المجتهد في هذه المهمة. مضافاً إلى تضافر الأخبار على وجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل مطلقاً سواء أقامت الأمارة على خلافه أو لا.
الثالث : انّ للّه تبارك وتعالى حكماً واقعياً مشتركاً بين العالم والجاهل محفوظاً مطلقاً سواء أقامت الأمارة عليه أو لا ، وسواء كان مؤدّى الأمارة موافقاً له أم مخالفاً. لكن لمّا كان الأمر بالعمل بالأمارة فيما إذا أخطأت سبباً لتفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة وهو أمر قبيح حاول الشيخ الأنصاري لدفع الإشكال المذكور بإحداث القول بالسببيّة السلوكيّة ، وهي انّ في سلوك الأمارة والعمل وفقها جبراً للمصلحة الفائتة أو المفسدة الواردة ، وليس لهذه المصلحة دور سوى الجبر والتدارك من دون جعل حكم على وفقها ، والسببية بهذا المعنى نسبها الشيخ إلى الإمامية ، وقد فصّل الكلام فيها في حجّية الظن ، وتبعه المحقّق النائيني في تقريراته ، فلاحظ.
الرابع : ما يظهر من الشيخ الأنصاري في هذا الباب وهو انّ السببية السلوكية تكون سبباً لجعل حكم ظاهري ( لا واقعي حتى يلزم التصويب ) ، قال قدسسره : إذا قلنا بأنّ العمل بالخبرين من باب السببية بأن يكون قيام الخبر على