١. الحكم بعدم الإتيان بالمشكوك أصلاً.
٢. الحكم بالإتيان به موصولاً.
فنأخذ بالأثر الأوّل ونرفع اليد عن الأثر الثاني بحكم ضرورة المذهب ، وعلى كلّ تقدير فالإتيان موصولاً كنفس الإتيان من آثار الاستصحاب.
٣. ما أجاب به الشيخ الأنصاري ، وحاصله : انّه ربما يتوهم ورود الرواية تقيّة ، لأنّ مقتضى الاستصحاب هو الإتيان بالمشكوك موصولاً ، ولكن التقية في تطبيق الكبرى على المورد لا في نفس الكبرى ، وكم لها من نظير في الفقه.
منها قوله عليهالسلام لمنصور الدوانيقي : « ذلك إلى الإمام إن صمتَ صُمنا وإن أفطرتَ أفطرنا » (١) فالحكم بوصفه الكلي صحيح ، وليس فيه التقية ، وإنّما التقية في تطبيقه على الحاكم السائد آنذاك.
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة البزنطي ، في الرجل يُستَكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة مايملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : « لا ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : وُضِعَ عن أُمّتي ما أُكرهوا عليه ، وما لم يُطيقوا ، وما أخطأوا ». (٢)
فانّ الحلف بالطلاق ، وماعطف عليه باطل في كلتا الحالتين اختياراً واضطراراً ، والإمام استدل على البطلان بحديث الرفع ، إذ لم يكن في وسعه ، القول ببطلان الحِلْف مطلقاً فتطرق إلى بيان الحكم عن طريق قاعدة مسلمة ، وتطبيقها على المورد تقية.
إلى هنا تمّ الإشكال الأوّل مع أجوبته الثلاثة ، وإليك الكلام في سائر الإشكالات المتوجهة إلى تطبيق الحديث على الاستصحاب.
__________________
١. الوسائل : الجزء ٧ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
٢. الوسائل : الجزء١٦ ، الباب ١٢ من أبواب الايمان ، الحديث ١٢.