الثاني : الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك
إنّ لازم حمل قوله : « لاتنقض » على الاستصحاب لزوم التفكيك في الفقرات الست أو السبع حيث انّه يحمل اليقين والشك في قوله عليهالسلام « لاينقض اليقين بالشك » وقوله : « ولكن ينقض الشكّ باليقين » على نفس معانيهما ، أعني : الحالة النفسانية ، ولكنّهما في سائر الفقرات تُحمل على الركعات المتيقّنة والمشكوكة ، أعني :
« ولايدخل الشكّ في اليقين ، ولايُخلِطُ أحدهما بالآخر ، ويُتمّ على اليقين ، فيبني عليه ـ أي الركعة المتيقّنة ـ ولايعتد بالشك ـ بالركعة المشكوكة ـ » وهذا النوع من التفكيك ، يوجب القدح في ظهور الرواية.
ويمكن الجواب عنه : بأنّه لمّا كان الإمام بصدد بيان أمرين :
١. البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة.
٢. الإتيان بها مفصولة لاموصولة.
أوجب ذلك استعمال اللفظين ( اليقين والشك ) تارة في الحالة النفسانية ، وأُخرى في الركعات المتيقّنة والمشكوكة.
الثالث : الصحيحة مختصة بباب المشكوك
إنّ الصحيحة لو تمّت دلالتها على حجّية الاستصحاب ، تختص بباب شكوك الصلاة وأين مفادها من إثبات قاعدة كلية في عامّة الأبواب؟
وربما يقال بتوجّه الإشكال إذا قرئت الأفعال بصيغة المعلوم الظاهرة في