أمّا العنوان الأوّل ، فإنّه وإن دلّ على أنّها سنّة ، لكنّها سنّة في المورد الذي وردت القرعة فيه ، أعني : ما إذا نذر أن يعتق أوّل مملوك يملكه فورث أكثر من واحد ، فإنّ المورد من قبيل التزاحم بين العبيد الثلاثة.
وأمّا الثاني ، فانّ ظاهره وإن كان يعطي جواز إعمال القرعة في كلّ مجهول ، لكنّه اقترن بلفظة « شيء » في صدر الحديث ، وهو يصلح أن يكون قرينة على التخصيص ، وليس هذا من قبيل كون المورد مخصصاً ، بل من قبيل احتفاف المطلق بما يصلح للقرينية ، وهو « الشيء » والذي يحتمل أن يراد منه شيء خاص وهو التنازع ومعه لايعبأ بالمطلق.
وأمّا العنوان الثالث ، فقد رواه دعائم الإسلام على نحو يظهر انّه عبارة منتزعة من عدة أقضية ، قال : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهمالسلام أنّـهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. وهو ظاهر في أنّ التعبير للراوي لا للإمام.
وأمّا الرابع ، فهو ظاهر في مورد التنازع على أنّ العنوان لفقه الرضا ، وهو يصلح للتأييد لا للاحتجاج.
وأمّا العنوان الخامس ، فهو راجع إلى أقضية الإمام علي عليهالسلام ، وفي الوقت نفسه لا صلة له بالشبهة الحكمية ، لأنّ وظيفة الإمام بيان حكمها فينحصر بالشبهات الموضوعية ، ولايبعد حملها على صورة التنازع.
ونركّز في الختام على أنّه لم يرد عنوان « المشتبه » ولا « المشكل » ولا « الملتبس » في عناوين الباب ، وإنّما الوارد هو ما ذكرناه.
وبما انّك وقفت على حصيلة الروايات واختصاصها بالتنازع لانطيل البحث في هذه العناوين ، وممّا يؤيد اختصاصها بالتنازع عمل الأصحاب