واعلم أنّ الكبرى الكلية وردت في الصحيحة في موردين : أحدهما : جواب السؤال الثالث ، والأُخرى : جواب الشقّ الثاني من السؤال السادس ، فنقول :
أمّا الوارد في جواب السؤال الثالث من قوله : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت » فهنا احتمالان :
١. اليقين الحاصل قبل ظن الإصابة.
٢. اليقين الحاصل بعده ، وبعد الفحص وعدم الرؤية شيء.
فقال المحقّق الخراساني : لو كان المراد من اليقين هو الوجه الأوّل لانطبق على الاستصحاب ، وأمّا لو كان المراد اليقين الحاصل بعد الفحص ، فينطبق على قاعدة اليقين لزواله بعد الرؤية.
الظاهر هو الوجه الأوّل ، لما قلنا من أنّ ظرف الاستصحاب إنّما هو قبل الدخول في الصلاة ، لما مرّ عند بيان كون الاستصحاب سبباً لعدم الإعادة ، من أنّ المصلّي في تلك الحالة مخاطب بعدم نقض اليقين بالشك ، وليس هذا اليقين ، إلاّ اليقين قبل ظن الإصابة.
أضف إلى ذلك ، عدم حدوث اليقين بعد الفحص غاية الأمر عدم رؤية شيء بعد الفحص ، لا الإذعان بالعدم كما هو واضح.
وأمّا الوارد في الشقّ الثاني من السؤال السادس ، أعني : قوله : « وإن لم تشك ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لاتدري لعلّه شيء أُوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبداً » ، فلا شكّ أنّه ليس فيه إلاّ يقين واحد ، لافتراض أنّه لم يشكّ إلى زمان رؤية الدم في ثوبه أثناء الصلاة ، لكنّه يحتمل طروءه قُبَيل الصلاة ، أو أثناءها ، فيستصحب اليقين السابق ، لأنّه كان