لو كان الشكّ راجعاً إلى أهلية العاقد أو قابلية المعقود عليه للنقل والانتقال ، فالمرجع هو سائر الأُصول العملية حسب ما يقتضيه المقام. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره متين فيما إذا كان الشكّ في قابلية العاقد أو المعقود عليه موجباً للشكّ في صدق الموضوع وصدق القدر المشترك بين الصحة والفساد ، كما إذا شكّ في عقد العاقد أو تميّزه أو شكّ في كون المبيع ما يملك عرفاً أو لا.
وأمّا إذا كان الموضوع محرزاً عرفاً وكان الشكّ في تحقّق الشروط التي اعتبرها الشارع دون العرف ، كما إذا شكّ في بلوغ العاقد أو كون المبيع ممّا لايتملك شرعاً كالخمر وإن كان متملّكاً عرفاً ، فلا وجه لعدم الجريان أخذاً بالضابطة الماضية من أنّ الإنسان المريد المختار الذي يعمل لغرض خاص ، لايصدر إلاّ عن عمل صحيح فيترتب عليه انّه كان بالغاً وانّ المعقود عليه متملكاً شرعاً.
__________________
١. فوائد الأُصول : ٤ / ٦٥٧ ـ ٦٥٨.