الظاهر انّ هذه المسائل داخلة تحت الأمر الخامس حيث حكما بعدم جريان أصالة الصحة إلاّ عند إحراز الموضوع ، وهو غير محرز في المقام لعدم إحراز المسوغ في الوقف والغبطة في بيع مال اليتيم ، وإذن المالك في بيع ماله ، وكان على الشيخ طرح هذه الأمثلة تحت الأمر الخامس لا السادس.
ويمكن أن يقال انّ عدم جريان الأصل لاختصاصه بما إذا كان طبع العمل مقتضياً للصحّة وكان الفاسد أمراً طارئاً ، وأمّا الأمثلة فالأمر فيها على العكس ، فانّ الأصل في هذه الموارد هو الفساد والصحّة أمر عرضي.
وبذلك يعلم عدم جريان الأصل في بيع الخمر والكلب والخنزير والسلاح في العدوان وغير ذلك.
٤٠١
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٤ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F454_ershad-aloqoul-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
