الفاعل المريد ، بل لو صحّت وكان العمل موافقاً للصحيح عند الحامل فإنّما هو من باب الصدفة.
إذا كان بين عقيدتي الحامل والفاعل تباين ، كما إذا اعتقد العامل بوجوب القصر في السفر أي أربعة فراسخ وإن لم يرجع ليومه واعتقد الآخر وجوب الإتمام في هذه الصورة فلاتجري أصالة الصحّة ، وذلك لأنّ وقوع العمل صحيحاً حسب نظر الحامل : « الصلاة تامة » رهن السهو والغفلة ، وإلاّ فهو بطبع الحال يصلّي قصراً حسب ما يعتقد.
وإذا كان بين العقيدتين تخالف لابالتباين ، كما إذا اعتقد الفاعل بجواز الجهر والمخافتة في صلاة ظهر يوم الجمعة ، واعتقد الحامل بوجوب خصوص المخافتة ، فهل تجري أصالة الصحّة أو لا؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ وقوع العمل صحيحاً حسب نظر الحامل ليس نتيجة إرادة الفاعل المريد الهادف ، بل نتيجة الصدفة بأن يختار من طرفي التخيير ما هو الموافق لنظر الحامل.
وعلى ضوء الإحاطة بأحكام هذه الصور تُميّز الموارد التي تجري فيها أصالة الصحّة عمّا لاتجري.