الأصل ، ومع ذلك لامحيص إلاّ عن تقديم الثاني وإلاّ يكون الأصل قاصراً غير مفيد.
وعلى ذلك تختلف أحكام الصور من حيث إثبات الصحّة وعدمه.
١. إذا وقف الحامل على أنّ العامل جاهل بأحكام عمله من حيث الصحّة والفساد لأجل الجهل بالحكم أو الموضوع ، فلو جاء به صحيحاً فإنّما وقع ذلك صدفة لالكون الصحّة مقتضى طبع العمل الصادر عن الفاعل المريد الهادف ، فلاتجري هنا أصالة الصحّة.
٢. أن يجهل الحامل بحال العامل من حيث العلم بالحكم والموضوع وعدمه ، والظاهر جريان أصالة الصحّة لوجود السيرة حيث إنّ بناء الناس على حمل عمل الآخرين على الصحّة من دون تفحّص وتفتيش عن علمهم بالموضوعات والأحكام ، وعدمه.
٣. أن يعلم الحامل بعلم العامل بعمله حكماً وموضوعاً ، وله صور :
أ : أن تُعلم الموافقة بينهما في موارد الصحّة والبطلان.
ب : أن يجهل حاله من حيث الموافقة والمخالفة.
ج : أن تعلم مخالفته مع الحامل.
فيجري في الأُولى لوجود الموافقة ، كما يجري في الصورة الثانية للجهل بالمخالفة ، وقد علمت أنّ الناس يحملون عمل الآخرين على الصحّة من دون تفتيش عن كونهم عالمين أو جاهلين ، وعلى فرض كونهم عالمين كونهم موافقين للحامل أو مخالفين.
لكنّه لايجري في الصورة الثالثة ، لأنّ الصحّة هنا ليست مقتضى طبع إرادة