الاستراحة لكنّه يحتمل انّه صلّى معهما لعلّة.
٤. إذا قامت البيّنة على أنّ الجهة الخاصة قبلة فصلّى إليها ، ثمّ تبيّن فسق الشاهدين ، فشكّ في صحّة الصلاة وانطباقها على المأمور به ، لاحتمال كذب قولهما أو عمل بخبر الواحد ، ثمّ تبيّن كون الراوي ضعيفاً أو الخبر معارضاً بأقوى منه.
والوجه في عدم جريان القاعدة هو انّ مصبّه ما إذا كان مقتضى طبع العمل هو الصحّة بحكم ذاكرية العامل لا ما إذا كان الفساد راجحاً والصحّة مرجوحة كما في المثال الأوّل ، أو كان احتمال الصحة والفساد متساويين.
وإن شئت قلت : إنّ مصب القاعدة ما إذا كان الشكّ نابعاً من أمر واحد ، وهو عروض الغفلة على وجه لولاه لما كان هناك شكّ بخلاف المقام ، فإنّ الشكّ فيه ليس نابعاً عن عروض الغفلة بل من الجهل بكيفية الموضوع ، كما في مسألة الخاتم أو الجهل بالحكم كما في المقام.
نعم ذهب المحقّق الهمداني إلى جريان القاعدة في هذا القسم من الشكّ قائلاً : بأنّ العمدة في حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلّف على الصحيح ، هي السيرة القطعية ، وأنّه لولا ذلك لاختلّ نظام المعاش والمعاد ، ولم يقم للمسلمين سوق ، فضلاً عن لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، إذ ما من أحد إذا التفت إلى أعماله الصادرة منه في الأعصار المتقدمة من عباداته ومعاملاته إلاّ ويشكّ في كثير منها ، لأجل الجهل بأحكامها واقترانها بأُمور لو كان ملتفتاً إليها لكان شاكاً ، فلو لم يحمل عملهم على الصحيح وبنى على الاعتناء بالشكّ الناشئ من الجهل بالحكم ونظائره ، لضاق عليهم العيش ، وهذا الدليل وإن كان لبيّاً يشكل استفادة عموم المدعى منه ، إلاّ أنّه يعلم منه عدم انحصار الحمل على