الصحيح بظاهر الحال ، فلايجوز رفع اليد عن الأخبار المطلقة بسبب التعليل المستفاد من قوله : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ » ، لأنّ جعله قرينة على التصرّف في سائر الأخبار فرع استفادة العلية المنحصرة منه والمفروض عدم الانحصار هذا مع أنّ دلالته عليه في حدّ ذاته لايخلو من تأمّل فلاينبغي الاستشكال في جريان القاعدة في جميع موارد الشكّ. (١)
يلاحظ عليه : أنّه لايلزم من عدم جريان القاعدة الاختلال في النظام.
أمّا العبادات فلأنّه لايترتب على الشكّ في صحّة العبادات لأجل الجهل بأحكامها سوى احتمال القضاء ، وبما انّه بأمر جديد وهو بعد مشكوك لايلزم منه الحرج وإن لم تجر القاعدة ، واستصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في ظرفه لايثبت عنوان دليل القضاء في الأدلّة الشرعية : أعني الفوت. بل العنوانان متلازمان.
وأمّا المعاملات ففي قسم الزكوات والأخماس لايلزم الحرج وإن لم تجر القاعدة ، لأنّ الغالب دفعهما إلى مراجع الدين وأصحاب الفتيا أو وكلائهم.
وأمّا المعاملات بالمعنى الأخصّ فلايلزم من عدم جريان القاعدة الحرج إذا شكّ في فساد المعاملات ، وذلك لأنّ أقصى ما يمكن أن يقال جريان استصحاب عدم تحقّق العقد الجامع ، وهو إمّا فاقد للحالة السابقة إذا كان بنحو النفي الناقص ، أو مثبت إذا كان بنحو النفي التام.
وعلى فرض جريان الأصلين وإثبات الفساد فالرضاء بالتصرف من الطرفين كاف في المقام حيث إنّهما راضيان بالتصرّف سواء أصحت المعاملة أم لا ، وأمّا احتمال البطلان في الأحوال الشخصية لأجل الجهل بالأحكام فقليل ، لأنّ المتصدّي لها غالباً هم العلماء والعارفون بالأحكام.
__________________
١. تعليقة المحقّق الهمداني على الفرائد.