الأنصاري بالراء الساكنة في التكبيرة بأنّ محلها بعد الباء بلا فصل ولولاه لزم الابتداء بالسكون.
كما أنّ المراد من الثالث هو الطريقة المألوفة عند العرف في إنجاز العمل الخاص ، وذلك كالقراءة فإنّ الفصل الطويل بين المفردات أو الجمل ، مرغوب عنه عرفاً ، بل يوجب خروج الكلام عن كونه كلا ماً.
ويمكن إرجاع المعنى الثاني والثالث إلى الأُولى ، لأنّه إذا امتنع التلفّظ بالراء الساكنة إلاّ بوصلها بالباء المفتوحة فهو محلّ شرعي أيضاً ، لأنّ الشرع أمرنا بالنطق بالتكبير بالصورة الممكنة كما أمرنا بالقراءة بالطريقة المألوفة ، والمراد من العادي ما جرى عليه عادة الفرد أو الناس حيث إنّهم لايفرّقون بين غسلات الغسل بل يأتون بها متوالياً ، فإذا شكّ مغتسل في غسل الجزء الأخير بعد ما خرج من الحمام فقد مضى وقته العادي دون الشرعي ، فإذا رجعت المعاني الثلاثة الأُولى إلى شيء واحد فإنّما يقع الكلام في كفاية التجاوز عن المحلّ العادي ، فهل يكفي في تحقّق التجاوز أو لا؟
ذهب سيدنا الأُستاذ تبعاً لعدد من المشايخ بعدم الكفاية ، قائلاً : إنّ المراد من المحل هو المحل الشرعي لا العادي ، لأنّ الشارع المقنن إذا قرر للأشياء محلاً فجعل محل القراءة بعد التكبير وقبل الركوع ، وهكذا ، ثمّ جعل قانوناً آخر بأن ّ كلّ ما مضى محلّه فامضه ، لايفهم العرف والعقلاء إلاّ ما هو المحل المقرر الجعلي لا ما صار عادة للأشخاص أو النوع فانّ العادة إنّما تحصل بالعمل وهي لاتوجب أن يصير المحلّ العادي محلاً للشيء. (١)
ومع ذلك يمكن أن يقال بالكفاية في بعض الصور ، وذلك لأنّ الملاك هو
__________________
١. الإمام الخميني : الرسائل : ٢٩٧.