كون الفاعل أذكر وكونه حين ينصرف أقرب إلى الحقّ ، وهذا يقتضي التعميم إلى التجاوز عن المحلّ الشرعي أو العادي.
وبعبارة أُخرى : إنّ تركه إمّا يستند إلى الغفلة وهي ممنوعة ، أو إلى العمد وهو يخالف كونه بصدد إبراء الذمة.
نعم إنّما يكفي إذا أنجز عملاً وشكّ في كماله ونقصانه ، وأمّا إذا احتمل بأنّه لم يأت أصلاً كما شكّ في إتيان صلاة الظهر قبيل الغروب مع جريان عادته على الصلاة في أوّل الوقت فإطلاقات الأدلّة في وجوب الإتيان عند الشكّ في الوقت متقدّمة على إطلاق قاعدة التجاوز.